[ الشرط ] الرابع : العقل
فالمجنون ليس بمكلف إجماعا ، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي ، ولا يبعد من القائلين تكليف ما لا يطاق جواز تكليفه كالغافل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية بوجوب قضاء الصوم على المجنون . نص عليها في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وضعفها محققو أصحابه ، ومنهم من حملها على غير المجنون المطبق ، كمن يفيق أحيانا .
[ ص: 63 ] قال
ابن القشيري في المرشد " : ويجوز أن يقال : المجنون مأمور بشرط الإفاقة كما يوجه على المعدوم بشرط الوجود ، ويجيء مثله في الصبي ، وسواء فيما ذكرنا الجنون الطارئ بعد البلوغ أو المقارن له . نعم
طروء الجنون على الكافر لا يمنع التكليف ، ولهذا لو جن المرتد لم يسقط عنه قضاء الصلوات ، وإن سقطت عن المجنون المسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى :
ومقدار العقل المقتضي للتكليف أن يكون مميزا بين المضار والمنافع ، ويصح منه أن يستدل ويستشهد على ما لم يعلم باضطرار ، فمن كان هذا وصفه كان عاقلا ، وإلا فلا . قال
الصيرفي : ولما كان الناس متفاوتين في تكامل العقول كلف كل واحد على قدر ما يصل إليه عقله ، وقد جاء في الحديث {
إن الله تعالى يجازي كل إنسان على قدر عقله } وانظر إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرجل عيي . أشهد أن خالقك وخالق
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص واحد .
[ ص: 64 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين في باب الجمعة من تعليقه " : جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " علموا الناس على قدر عقولهم ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله " ؟ أي لا تنبوا الأفهام عنه ، فيكذبون لذلك . وقيل : إن الثواب والعقاب على العقل .