تنبيهات
[ ص: 93 ] التنبيه الأول [
العلم قبل التمكن من الفعل ]
منهم من جعل هذه المسألة أصلا للتي قبلها أعني مسألة العلم قبل التمكن من الفعل ، فإن قلنا : يصح من الله تعالى الأمر بالشرط صح للعبد أن يعلم أنه مأمور من الله بشرط البقاء ، وإن قلنا : لا يصح فكذلك هاهنا ، لأنه إذا توجه الأمر نحو المكلف بحكم ظاهر البقاء فهو لا يدري أنه هل يبقى أم لا ؟ وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب .
ومنهم من جعل هذه فرعا للتي قبلها ، فمن قال : إن المأمور يعلم كونه مأمورا قبل التمكن جوز وروده ، ومن لم يقل به لم يجوزه صرح به
الهندي . وكذا الذي ذكره
القاضي وإمام الحرمين في التلخيص "
وابن القشيري ، فقالوا : هذه المسألة تنبني على التي قبلها ، وهو أنا قلنا : نقطع المكلف بالتزام ما كلف مع التردد في حكم العاقبة فيترتب عليها المقصود ، ونقول : لو ورد الأمر مطلقا هل يقولون : يتعلق بالمكلف في الحال قطعا أو يستريبون فيه ؟ فإن استربتم عدنا إلى المسألة الأولى ، وإن قطعتم مع انطواء العاقبة عن المكلف لزم منه أن يكون مكلفا مع ذهوله عما يكون ، والأمر متوجه عليه ، فإذا تصور ذلك الاعتقاد في الأمر المطلق فما المانع من تقييده بما يعتقد فيه عند إطلاقه ؟