[ التنبيه ] الرابع
استشكل الخلاف في هذه المسألة بحكايتهم في مسألة تكليف ما لا يطاق الإجماع على صحة
التكليف بما علم الله أنه لا يقع كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره ، كإيمان
أبي لهب .
والجواب : أن الإجماع غير مسلم لما سنذكره هناك أن الخلاف فيهما واحد ثم الصورتان متغايرتان ، لأن العلم هناك تعلق بعدم الوقوع مع بلوغ
[ ص: 97 ] المكلف حالة التمكن ، وهنا فيما إذا لم يبلغ حالة التمكن بأن يموت قبل زمن الامتثال . وأيضا فتلك في ورود التكليف منجزا غير مقيد بشرط ، ولكن الامتناع جاء من أمر خارج . ومأخذ المنع فيها تكليف المحال ، وهذه في الأمر المقيد بشرط هل يتحقق معه الأمر في نفسه ؟ ومأخذ المانع فيها عدم تصور الشرط في حقه تعالى عند المخالف ، ولهذا لم يقصر خلافه على ما علم عدم وقوعه بل عداه إلى ما علم وقوعه أيضا كما سبق بيانه .
[ التنبيه ] الخامس
ظهر بما ذكرناه أن تصوير المسألة بالأمر المقيد بشرط علم انتفاء وقوعه قاصر ، فإن خلافهم لا يخص هذه الحالة ، وإنما خلافهم في أنه
هل يصح الأمر بشرط من الله تعالى أم لا ؟