تنبيهات [ التنبيه ] الأول
أن
إمام الحرمين لما حكى
القول بأن الفعل حال حدوثه مأمور به ، ثم ذكر مذهب الشيخ في القدرة ، ثم قال : ومذهبه مختبط في هذه المسألة .
ثم قال : لو سلم مسلم
nindex.php?page=showalam&ids=13711لأبي الحسن ما قاله في القدرة جدلا فلا يتحقق معه كون الحادث مأمورا ، هذا حاصله . ومذهبه في القدرة مخالف لمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13711أبي الحسن ، ثم ألزم الشيخ تحصيل الحاصل . ثم قال : فقال في الحادث : هذا هو الذي أمر به المخاطب ، فأما أن يتجه القول في تعلق الأمر طلبا واقتضاء مع حصوله ، فلا يرضى هذا المذهب الذي لا يرتضيه لنفسه عاقل . ا هـ .
ومراده بالمذهب الذي لا يرتضيه عاقل إيجاب تحصيل الحاصل الذي ألزم به الشيخ ، ولم يرد القول بأنه لا يتوجه إلا عند المباشرة ، فإن ذلك هو المأثور عن الشيخ .
وقال
القاضي : إنه الحق ، وإن عليه
السلف من الأمة وسائر الفقهاء ، وهذا التأويل يتعين .
وتوهم
القرافي وغيره أن مراد
الإمام بذلك القول بالوجوب عند
[ ص: 165 ] المباشرة ، وشنعوا به على القائلين به ، ومعاذ الله أن يقول
الإمام ذلك ، وهو مذهب شيخه . وإنما الشأن في أن مذهب الشيخ في الوجوب حالة المباشرة هل يلزم تحصيل الحاصل أم لا ؟ والصواب : أنه لا يلزم ، وقد تقدم أنه ليس للشيخ نص صريح في تخصيص التكليف بحالة المباشرة ، وأصل الوهم عليه في ذلك .