[ ص: 171 ] في
الأعذار المسقطة للتكليف السفر
فمنها : السفر مسقط لشطر الصلاة الرباعية ومسوغ لإخراجها عن وقتها ، إذ جوز له الشرع التأخير بنسبة الجمع ترخيصا ، ثم منه ما ثبت لمطلق السفر وإن قصر . وعدها
الغزالي أربعة : النفل لغير القبلة ، وترك الجمعة ، والتيمم ، وأكل الميتة ، وقد ينازع في هذين فإنهما لا يختصان بالسفر .
ومنه ما يختص بالطويل . وهي أربعة : القصر ، والفطر ، والجمع ، والمسح على الخف ثلاثة أيام .
الاضطرار
ومنها : الاضطرار لاستبقاء المهجة ، رخص له الشرع بتناول الميتة بل أوجبه ، لأنها إنما حرمت لأن تناولها يخل بمكارم الأخلاق ، وذلك لا يقاوم استبقاء المهجة . الجهل
ومنها : الجهل ، ولهذا
لم يجب الحد على من جهل تحريم الزنا والخمر إذا كان ممن يخفى عليه ،
ولا تبطل الصلاة بجهله تحريم الكلام ، ولا تبطل
[ ص: 172 ] فورية الخيار بجهله ثبوته ، ولا يكفر
منكر حكم الإجماع الخفي كتوريث بنت الابن مع البنت ، السدس .
وفي " تعليق "
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين في الكلام على خيط الخياط كل
مسألة تدق وتغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي ؟ على وجهين . وشرط
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تعصيته
البيع على بيع أخيه العلم بالنهي وعذره بالجهل ، وكذا في النجش كما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . خلافا
للرافعي في قوله : إنه لم يشرطه .
والصواب : أن ذلك شرط في جميع المناهي ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62356آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا بذلك ملعونون على لسان محمد يوم القيامة } . [ الخطأ ]
ومنها : الخطأ بأن يصدر منه الفعل بغير قصد ، ولهذا لا يجب فيه القصاص لكن حكى
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد الإجماع على أنه حرام ، وأن لا إثم فيه . حكاه عنه صاحب " البيان " في كفارة القتل . وينبغي أن يكون على الخلاف في وطء الشبهة ونحوه حتى لا يوصف لا بحل ولا حرمة على الأصح .
[ ص: 173 ] الحيض ]
ومنها :
الحيض مسقط للصلاة وكذا الصوم على الأصح المنصوص ، وإنما وجب قضاؤه بأمر جديد . [ المرض ]
ومنها : المرض مسقط للقيام في الفرض ومسوغ لإخراج الصوم عن وقته ، ويلتحق به دائم الحدث كالمستحاضة ،
والسلس مسقط لحكم الطهارتين في الصلاة . [ الرق ]
ومنها :
الرق يسقط الجمعة ، وكذلك الجماعة فلا تجب عليه قطعا .
[ الإكراه ]
ومنها : الإكراه المبيح له التلفظ بكلمة الكفر ، ولا خلاف في وجوب الاستسلام عند الإكراه على القتل والزنا .
وفي " المبسوط " للحنفية الإكراه أثره عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إلغاء عبارته كتأثير الصبا والجنون . وعندنا تأثيره في سلب الرضا ، لا في إهدار عبارته ، حتى كأن متصرفاته منعقدة ، ولكن ما يعتمد لزومه الرضا كالبيع والشراء ونحوهما لا يلزم ، وما لا يعتمد الرضا يلزم كالنكاح ، والطلاق ، والعتاق .
[ ص: 174 ]
قال
السرخسي : قد استكثر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمه الله - الاستدلال بالآثار في أول كتاب الإكراه ، وهذا لا يزيل الخطاب حتى يتنوع أفعاله إلى مباح وواجب وحرام . فالواجب شرب الخمر وأكل الميتة وتارة قتل النفس والزنا ، وذلك لا يكون إلا باعتبار الخطاب .
قال
إلكيا الطبري : وجملة
حقوق الله تعالى على الإنسان النظر أولا ، ثم المعرفة ثانيا ، ثم العبادات .
nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي يقول :
العبادات البدنية ساقطة عن الصبي دون العبادات المالية ، والعبادات المالية إذا أخذت من ماله ، فلا نقول : يستحق بها ثواب من يمتحن بتنقيص الملك ، ومراغم الشيطان الذي يعد الفقر ، ولكن يؤخذ من ماله نظرا للفقراء لا نظرا للصبي المؤدي . وهذا معنى قولنا : إنما تؤخذ منه باعتبار المواساة لا باعتبار العبادة . فعلى هذا ليس على الصبي عبادة مالية ولا بدنية ، وإنما المأخوذ من ماله نفقة أخوة الدين .
ثم لا يلزم قضاء العبادات بعد البلوغ ، لعلم الشرع بأن ذلك يجر حرجا عظيما من حيث إن الصبي عام في أصل الفطرة ، وقد صح قطعا مدة مديدة . والجنون عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يسقط القضاء مع أنه لا يقطع بدوامه ، ولا أنه عام فليس ملتحقا بالصبي مع الفرق القاطع . ولكن لأن أصله مسقط للقضاء ومقاديره ملحقة بأصله .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يلحق تفاصيله بأصل آخر : وهو الإغماء ، ونظر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أولى . ويتصل بذلك أن عقله وتمييزه يقتضي تصحيح عبارته إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : فسدت عبارته فيما صار بولي عليه فيها ، وأما ما لم يصر مولى عليه فيها ففاسد فيما يضره ، صحيح فيما ينفعه ،
[ ص: 175 ] حتى لو قال : أنا جائع يسمع منه ويطعم
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فصل فقال :
والأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ تسعة : جنون ونوم وإغماء ونسيان وخطأ وإكراه وجهل بأسباب الوجوب وحيض ورق .
فالجنون رآه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة شبيها بالصبي في عدم العقل بالجنون من أصله ، والصبي في كماله ، وألحقه به من وجه دون وجه ، والصبا يمنع وجوب حقوق الله كلها ماليها وبدنيها ، وعندنا لا يمنع وجوب الحقوق المالية .
والسفه لا يؤثر في العبادات إجماعا وفي الطلاق والإقرار بالدم ، ويؤثر في التصرفات عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
والنوم والإغماء يمنعان استكمال العقل ، فلم نعتبر النوم لشيء من الأعذار المسقطة للعبادة ، وفي العبادة كلام .
والسكر وإن شابه الإغماء في الصورة ولكنه لما كان مقصودا للعقلاء صار السكران كالصاحي وما يقتضي النسيان والإكراه والرق عذر يستقصى في الفقه .
والكفر ليس مسقطا للخطاب عندنا ولكن الشرع رخص مع وجود سبب الوجوب بإسقاط القضاء بعد الإسلام ورخص بإسقاط ضمان المتلفات ، ورخص تصحيح أنكحتهم ومعاملتهم كثيرا مما يخالف وضع الشرع ترغيبا لهم في الإسلام . وكل ذلك مستقصى في الفقه . فهذا مجموع الأعذار المسقطة مع وجود السبب الموجب إلا أن الشرع رجح سببا على سبب من
[ ص: 176 ] غير أن يظهر عند تفاوت مراتب الأدلة في بعضها . [ الصبا ]
واعلم أن الصبا ، إنما ينتصب عذرا في العبادات التي تقرر وجوبها بالشرع ، ومن قال : إن وجوب الإسلام بالعقل فلا يتصور أن يقدر الصبا عذرا أصلا ، ويقول : يجب على الله أن يعاقبه وهو قول باطل ، وبنى عليه الحنفية صحة إسلامه على معنى تعلق الأحكام به لترتبها على الإسلام المرفوع ، وأبطله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأنه لم يظهر انطواء ضميره ، أو يقول : لا يحتمل الإسلام إلا فرضا ، ولا يمكن تقديره فرضا فخرج لذلك عن كونه مشروعا .