مسألة [
دلالة الكلام على خلاف ظاهره ]
لا يجوز أن يعني بكلامه خلاف ظاهره مطلقا ، ولا يدل عليه دليل خلافا
للمرجئة ، لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو
[ ص: 202 ] كالمهمل ، والخطاب بالمهمل باطل .
وفرعها
أبو الحسين على قاعدة التحسين والتقبيح ، والخلاف في آيات الوعيد والأحاديث الدالة على وعيد الفساق لا غير على ما فهم من أدلتهم .
أما الأمر والنهي فلا خلاف فيهما وإنما قلنا : مطلقا ، لأنه يجوز ذلك عند إطلاق الظاهر كما سيأتي عند جواز ورود العموم وتأخر الخصوص عنه ، وكذلك الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الرسالة " : وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره ، وقال
الأستاذ أبو إسحاق : كل ما ورد في خطاب من يلزم المصير إليه فله وجه في اللغة .
واختلف أصحابنا فقال بعضهم : كل ما ورد منه فهو منه مجموعه وما اتصل به جملة قبله أو بعده يقتضي ظاهرا لا يحتاج معه إلى تأويل يحمل عليه ، ومن ظن ذلك فيه فقد أخطأ الحق . ومن زعم أن كلام الله ورسوله ورد على وجه محتاج فيه إلى تأويل له بدليل يقترن به ، فكأنه قال : إنه متكلم بكلام لا يصح الكلام بمثله .
وقال آخرون : إنه يصح أن يرد من كلامه ما لا يستعمل ظاهره ، ويحمل على خلافه بدليل يبين مقصوده إذا جاز في تلك اللغة مثله ، وهو اختلافهم في قوله تعالى {
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم } فقال : ما كان أنهم يعرفون مجموع الخطاب في مقتضى الظاهر ويحكمون به ، وقيل : معنى قوله :
[ ص: 203 ] {
لعلمه الذين يستنبطونه منهم } هو من عرف الأدلة والوجوه التي يحمل عليها الخطاب عرف ما أريد به وإن كان ظاهره يقتضي خلافه .