تنبيهات [ التنبيه الأول ]
أن للمسألة مقامين :
أحدهما :
الجواز على اللغة : لا يجوز أن يكون إلا توقيفا أو إلا اصطلاحا .
الثاني : أنه ما الذي وقع على تقدير كل من الأمرين ؟ والقول بتجويز كل من الأمرين هو مذهب المحققين ، ونقلوه عن
الأشعري ، وقيل : إنه إنما تكلم في الوقوع مع تجويز صدور اللغة اصطلاحا ، ولو منع الجواز لنقله عنه
القاضي وغيره ، وذكر
إمام الحرمين الخلاف في الجواز ، ثم قال : إن الوقوع لم يثبت وتبعه
ابن القشيري وغيره .