صفحة جزء
[ ص: 255 ] مسألة [ ثبوت اللغة بالقياس ]

لا خلاف في ثبوت اللغة بالنقل والتوقيف ، وهل تثبت بالقياس ؟ فيه قولان للأصوليين ، وهما وجهان لأصحابنا كما قاله الشيخ في اللمع " والماوردي في الحاوي " ، والروياني في البحر " ، فذهب أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو بكر وتلميذه ابن حاتم من أصحابنا في كتابه اللامع " ، وأبو الحسين بن القطان وإمام الحرمين والغزالي وابن القشيري وإلكيا الطبري إلى المنع ، لأن الأسماء مأخوذة من اللغة دون الشرع ، ونقله عن معظم المحققين ، ونقله في المحصول " عن معظم أصحابنا وعن جمهور الحنفية ، ونقله الأستاذ أبو منصور عن الحنفية وبعض أصحابنا ، ونقله سليم الرازي في التقريب " عن العراقيين وأكثر المتكلمين ، واختاره ابن خويز منداد من المالكية ، والآمدي وابن الحاجب إلا أنهما وهما في النقل عن القاضي فنقلا عنه الجواز ، والذي صرح به في كتاب التقريب " إنما هو المنع ، وكذا نقله عنه المازري والغزالي وغيرهما ، ونقله ابن جني وابن سيده في كتاب القوافي " عن النحويين .

قال : لأن العرب قد فرغت من تسمية الأشياء فليس لنا أن نبتدع [ ص: 256 ] أسماء ، كما أنه ليس لنا أن نطلق الاشتقاق على جميع الأشياء ، لئلا يقع اللبس في اللغة الموضوعة للبيان . ألا ترى أنهم سموا الزجاجة قارورة لاستقرار الشيء فيها ، فليس لنا أن نسمي الجب والبحر قارورة لاستقرار الماء فيهما . والأكثرون من أصحابنا كما قاله القاضي أبو الطيب الطبري وابن برهان وابن السمعاني على الجواز .

قلت : منهم أبو علي بن أبي هريرة وابن سريج والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق ونقله الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب التحصيل عن نص الشافعي ، فإنه قال في الشفعة : إن الشريك جار ، وقاسه على تسمية العرب امرأة الرجل جاره .

وقال ابن فورك : إنه الظاهر من مذهب الشافعي ، إذ قال : الشريك جار في مسألة الشفعة يقال : امرأتك أقرب إليك أم جارك ؟ ونقله سليم الرازي عن البصريين من النحويين ، وقال في المحصول " : نقل ابن جني في الخصائص " أنه قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي ، واختاره الإمام الرازي .

قال : وما اصطلح عليه العروضيون من أسماء البحور وغيره فإنه على التشبيه والنقل لما وضعته العرب في أولية موضوع اللغة .

وقال ابن فارس في فقه العربية " أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن في لغة العرب قياسا وهو قول ابن درستويه .

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في شرح كتاب الترتيب " : تكلمت يوما مع أبي الحسين بن القطان في هذه المسألة ونصرت القول بجواز [ ص: 257 ] أخذ الأسامي قياسا ، فقال من يقول بهذا يلزمه ما يلزم ابن درستويه ، قال : وكان ابن درستويه رجلا كبيرا في النحو واللغة غير أنه كان يتهم في دينه فقال ابن درستويه : يجوز أخذ الأسامي قياسا إذا كان مما يقاس عليه ، فمما أخذ واشتق اسمه من معنى فيه مثل القارورة تسمى قارورة ، لاستقرار الماء فيها ، فلكل ما في معناها يكون قارورة .

قيل : وأيش يقول في الجب يستقر الماء فيه ؟ هل يجوز أن يسمى قارورة ؟ قال : نعم .

قيل : فما تقول في البحر والحوض ؟ فالتزم ذلك ، وركب الباب كله . فاستبشعوا ذلك منه ، وشنعوا عليه . فقلت لأبي الحسين : أيش إذا أخطأ واحد في القياس ؟ بل كان من سبيله أن يحترز فيه بنوع من الاحتراز بأن يقول : ما يستقر الماء فيه ويخف على اليد ونحوه وحكى أبو الحسين بن القطان : قولا ثالثا أنه جائز إلا أنه لم يقع ، وكذا قال ابن فورك : القائلون بالجواز اختلفوا في الوقوع على وجهين . وقال ابن السمعاني في القواطع " : الأولى أن يقال بجواز إثبات الأسامي شرعا ، ولا يجوز إثباتها لغة ، وهو الذي اختاره ابن سريج ، ويخرج مما سيأتي في علامات الحقيقة مذهب آخر ، وهو الفرق بين الحقيقة والمجاز ، فيجوز القياس في حقيقة اللغة ، ويمتنع فيما ثبت كونه مجازا احتج المانع بأن القياس : إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به ، وذلك لا يستقيم في اللغة ، لأن الفرع لم يتكلم به العرب فلم يكن من لغتها ، وإن أريد إلحاقه بما نطقت به ، فهو وضع من جهته لا من جهتهم ، فلا يكون من لغتهم .

واحتج المجوز بالإجماع على جواز القياس في الاشتقاق والنحو ، وأجيب بأن القياس النحوي تصرف في أحوال الكلم فليس وضعا مستأنفا بخلاف وضع ذوات الكلم ، والأقيسة النحوية ليس فيها شيء مسكوت عنه ، [ ص: 258 ] بل إما منطوق بعينه أو بنظيره ، ومن مهمات هذا الأصل عند القائل به إلحاق النبيذ بالخمر في الاسم حتى يحكم بتحريم قليله وكثيره . ونحن وإن لم نقل بالقياس اللغوي ، فنحن نحكم بتحريم قليل النبيذ تمسكا بأصل الاسم فإن العرب تسميه خمرا ، كما قال عمر رضي الله عنه : كل مسكر خمر ، ولما نزل تحريم الخمر فهمت العرب منها تحريم النبيذ وغيره ، فإن أقواما أراقوا ما كان عندهم من النبيذ من غير توقف ولا استفسار ، فدل على أنه من لغتهم واصطلاحهم . ثم محل الخلاف في الأسماء المشتقة المتعلقة بالمعاني الدائرة مع الأسماء الموجودة فيها وجودا وعدما كالخمر اسم للمسكر المعتصر من العنب ، ليصح الإلحاق عند وجود المعنى الذي من أجله وضع اسم المنصوص عليه . أما الأعلام كزيد وعمرو فلا يجري فيها وفاقا .

قاله أبو الحسين بن القطان ، والأستاذ أبو إسحاق والقاضي عبد الوهاب في الملخص " والمازري .

قال : والمعنى فيه كونها غير معللة فهي كالمنصوص لا تعلل .

قال : وهذا لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في الأسماء المشتقة الصادرة في معان معقولة كالخمر والزنى ، وذكرإمام الحرمين أن الخلاف في الأسماء المشتقة دون الجوامد وأسماء الأنواع والأجناس ، ونازعه المقترح بأن المشتقة قد نقل عنها في العرب ثلاثة أقسام : قسم طردوا فيه الاشتقاق ، وقسم : منعوه فيه ، وقسم : لم يعلم هل طردوه أو منعوه .

قال : وهذا موضع الخلاف : أما الأولان فلا يتصور فيهما نزاع ، لأنا إذا علمنا الاشتقاق كان هذا مأخوذا من اللفظ لا من طريق القياس ، وإن علمنا المنع من طرد الاشتقاق امتنع القياس لئلا يلتحق بلغتهم ما ليس فيها فتعين أن يكون محل الخلاف في القسم الثالث ، ووجه المنع أنا إذا شككنا في أنهم أجازوا الاطراد أو منعوه فتعين أحد القسمين لا سبيل إليه إلا السمع ، ولم ينقل لنا عن العرب منع . [ ص: 259 ]

وقال ابن دقيق العيد : ليس من محل الخلاف ما علم أن أهل اللغة وضعوه لمعنى يشمل الجزيئات ، فإنه لا خلاف في أن إطلاقه على الجزئيات ليس بقياس ، ولا يجري أيضا فيما ثبت بالاستقراء إرادة إلى المعنى الكلي ، وإن لم يعلم نصهم أن الموضوع هو المعنى الكلي . مثال الأول قولنا : رجل ، والثاني قولنا : الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ، بل محل الخلاف فيما إذا أطلقوا اسما مشتملا على وصف واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر ، كما إذا اعتقدنا أن إطلاق اسم الخمر باعتبار التخمير ، فعديناه إلى النبيذ .

وكذا قال ابن الحاجب : إن الخلاف لا يجري فيما ثبت بالاستقراء كرفع الفاعل ، لكن القاضي أبا الطيب قال : ما طريق اللغة من اسم أو إعراب هل يثبت بالقياس ؟ اختلف أصحابنا فيه ، فذهب أكثرهم إلى ثبوته ، وذهب بعضهم إلى أنه لا يثبت ، وبه قال أصحاب أبي حنيفة وكثير من المتكلمين . ا هـ .

وجعل في الإرشاد " محل الخلاف ما إذا أريد إلحاق الأسماء اللغوية بقياس لغوي أو الأسماء الشرعية بقياس شرعي . قال : فإن أريد إلحاقه به بقياس شرعي لم يجز قطعا ، لأن الأسماء اللغوية سابقة على الشرع ، فلم يصح إثباتها بعلل شرعية .

حكاه بعض شراح اللمع " .

وقال ابن الصباغ في " العدة " : يمتنع إثبات الاسم اللغوي بقياس شرعي ، مثل أن يثبت فيمن وطئ الغلام أنه يسمى زنى ، لأنه وطئ في فرج ، لأن الأسماء اللغوية سابقة للشرع ، فلا يثبت به ، وإنما الاسم الشرعي يجوز إثباته بقياس شرعي مثل تسمية هذه الأفعال الشرعية صلاة .

وقال الغزالي في المنخول " تحرير النزاع : أن صيغ التصاريف على [ ص: 260 ] القياس ثابت في كل مصدر نقل بالاتفاق ، إذ هو في حكم المنقول ، وتبديل العبارات ممتنع بالاتفاق كتسمية الفرس دارا ، والدار فرسا . ومحل النزاع في القياس على عبارة تشير إلى المعنى ، وهو حائد عن نهج القياس كقولهم للخمر : خمر لأنه يخامر العقل ، فهل يقاس عليه سائر المسكرات ؟ جوزه الأستاذ ، والمختار : منعه ، وهو مذهب القاضي . ا هـ .

وقال الصيرفي : القياس لا يكون إلا على علة ، والأسماء لا قياس لها ، وإنما العلة كالحد للشيء والعلم عليه . والحاصل : أن صورة المسألة في كل محل يصلح الجري فيه على مقتضى الاشتقاق ، ولم يظهر من أهل اللغة فيه قصد القصر أو التعدية كتسمية عصير العنب خمرا من المخامرة أو التخمير .

وقال صاحب الكبريت الأحمر " ، أجمعوا على أن إثبات الأسماء اللغوية بالقياس اللغوي جائز إذا كان الاسم اسم معنى ، وكان القياس مأذونا فيه من أهل اللغة كالاشتقاق ، أما هل يجوز إثبات الأسماء بالقياس الشرعي أو لا ؟ والجمهور على أنه لا يجوز ، وذهب ابن سريج وغيره إلى الجواز فأثبتوا لنبيذ التمر اسم الخمر بالقياس الشرعي ، ثم أوجبوا الحد بشربه ، وأثبتوا لفعل اللواط اسم الزنى بالقياس الشرعي ، ثم أوجبوا حد الزنى فيهما بالنص . وأجمعوا على أنه لا يجوز اختراع ألفاظ مبتكرة بالقياس .

وقال الأستاذ أبو إسحاق بعد حكاية الخلاف : واتفقوا على أن ما حدث بعدهم مما لم يضعوا له اسما ولم يكن عندهم فلم يعرفوه في وقتهم ، فلنا أن نسميه .

قال : واختلف أصحابنا في كيفيته ، فقال من جوز أخذ الأسامي قياسا : إنا نقيس ما لم نعرفه فنعزيه إلى ما يشبه ، فيكون ذلك على لسان العرب بأصلها . [ ص: 261 ]

وقال من امتنع منه : إنا نسميه بما شئنا للحاجة الداعية إليه ، ولا يكون ذلك من لغة العرب ، ولكنه كما يعرب من كلام الفرس للحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية