[ ص: 263 ] مسألة [
تغيير الألفاظ اللغوية ]
حكى بعض
المغاربة من شارحي البرهان : أن الناس اختلفوا في أن الألفاظ اللغوية هل يجوز تغييرها حتى يسمى الثوب دارا مثلا ؟ قال : فالذي أجمع عليه العلماء أن ما تعلق به حكم من الألفاظ لا يجوز تغييره إذ يؤدي إلى تغيير الحكم ، وما لم يتعلق به حكم ، فإن كان توقيفيا فمن الناس من يقول : لا يجوز تغييره وكان التوقيف حكما ، ومنهم من جوز التغيير ، وقال : إمكان الحكم ليس بحكم ، وإنما الحكم بالخطاب والعلم به عند توجه الخطاب ، وقد سبقت هذه المسألة في فوائد الخلاف في أن اللغات توقيفية أم لا ؟