مسألة [ الترادف خلاف الأصل ]
الترادف خلاف الأصل فإذا
دار اللفظ بين كونه مترادفا أو متباينا فحمله على المتباين أولى ، لأن القصد الإفهام فمتى حصل بالواحد لم يحتج إلى الأكثر ، لئلا يلزم تعريف المعرف ، ولأنه يوجب المشقة في حفظ تلك الألفاظ .
واعلم أنه في " المحصول " حكى خلافا في أن المترادف خلاف الأصل والأصل عدم الترادف ، وذكر الحجة السابقة لكل من المقالين ، وفيه إشارة لاتحادهما .
[ ص: 361 ]
والحق : أنه خلاف الأصل في لغة واحدة ، لأن الأصل أن يكون بإزاء معنى واحد لفظ واحد ، واقتضى كلام " المحصول " وجود خلاف في المسألة ، ولا شك أنه أريد بالأصل الغالب فلا يفسد به الخلاف ، وإذا أريد به القياس فيمكن قوله في الترادف من واضع واحد لا من واضعين .