مسألة [ في
حقيقة وقوع المشترك ]
وذلك بأحد أمرين :
أحدهما : وهو الأكثر يقع من واضعين بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى ، ثم يضعه الآخر لمعنى آخر ، كالسدفة في لغة نجد الظلمة ، وفي لغة غيرهم الضوء . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في " الصحاح " ، ولا حاجة لقيد التباس الواضعين كما قاله
الأصفهاني في " شرح المحصول " زاعما أن اللفظ بالنسبة إلى كل واحد منفرد ، إذ ليس ذلك بشرط ، لأنه صدق عليه أنه موضوع لمعنيين ، وإن كان واضعاه معروفين .
الثاني : واضع واحد وله فوائد . منها : غرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا لمفسدة ، ومنها : استعداد المكلف للبيان ، هكذا قاله
الإمام الرازي وغيره .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد وغيره من أئمة اللغة إنكار وقوعه من واضع واحد ، وسبق كلام
ابن الحوبي .