الموطن الثالث : في
استعمال اللفظ في مجازيه إذا خرجت الحقيقة عن الإرادة مثل أن تقول : والله لا أشتري ، وتريد به السوم وشراء الوكيل ، وفيه الخلاف السابق . صرح به
ابن السمعاني في " القواطع " ،
والهندي والأصفهاني في " شرح المحصول " ، وشرط للجواز أن لا تكون تلك المجازات متنافية كالتهديد والإباحة إذا قلنا : إن صيغة الأمر حقيقة في الإيجاب مجاز في الإباحة والتهديد ، ولم يتعرض الجمهور للحمل في هذا الموطن ، والقياس جوازه إذا تساوى المجازان ويكون ، من باب الاحتياط .
ويجب هنا طرد قول الإجمال في الحقيقتين بل أولى ، وبه صرح في " المحصول " في تفاريع المسألة . قال : وتصير هذه اللفظة مجملة بالنسبة للمجازات ضرورة ، ولا يجوز الحمل على جميعها بناء على امتناع حمل اللفظ على مجموع معانيه سواء كانت حقيقية أو مجازية ، وبه صرح
الآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب في باب المجمل مع أنهما هنا رجحا خلافه في الحقيقتين ،
[ ص: 408 ] والإمام مشى على منوال واحد حيث منع في الموضعين .
وقال
ابن الصباغ في أواخر " العدة " وبعض شراح " اللمع " : إذا كان الاسم له حقيقة ومجاز وورد الخطاب به ، فإنه يحمل على الحقيقة ، فإن قام دليل على أنه لم يرد به الحقيقة نظر ، فإن كان له مجاز واحد حمل عليه ، وإن كان أكثر نظر ، فإن كان محصورا كلفظ الأمر انبنى على المسألة قبلها ، فإن قلنا : لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين فهذا أولى ، فعلى هذا يكون اللفظ مجملا وإن قلنا : يجوز ثم نظرت ، فإن كان بين المعاني تضاد وتعذر الجمع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13341ابن عبد ربه : حمل على أحدهما على سبيل البدل .
قال
الشارح : ويحتمل أن لا يحمل على واحد منهما إلا بدليل ، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر ، وإن لم يكن بينهما تضاد وأمكن الجمع ، فهل يحمل على أحدهما أو على الجميع ؟ وجهان . وإن كان مجازه غير محصور كلفظ الدابة فإن دل على المراد به دليل صرنا إليه ، وإلا انبنى على الوجهين في المسألة قبلها .