صفحة جزء
تنبيهان [ التنبيه ] الأول هذا الخلاف يضمحل إذا حقق الأمر ، وذلك أنهم اتفقوا على أن هذه الأسماء يستفاد منها في الشرع زيادة على أصل وضع اللغة لكن اختلفوا هل ذلك المعنى يصير تلك الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع ، أو هي مبقاة على الشرع ، أو هي مبقاة على الوضع اللغوي ، والشرع إنما تصرف في شروطها وأحكامها ؟ فهذا موضع الخلاف ، وإذا قلنا بأن الشارع تصرف فيها ، فذكر القاضي الحسين في كتاب الصيام من " تعليقه " كيفية ذلك ، فقال : الأسماء التي نقلها الشارع من اللغة إلى الشرع على ثلاثة أقسام : أحدها : ما زاد فيه من كل وجه كالصلاة ، فإنها في اللغة الدعاء ، فأبقاها الشارع على معنى الدعاء ، وزاد القراءة والركوع والسجود . والثاني : ما نقص من كل وجه كالحج فإنه في اللغة القصد ، وفي الشرع : القصد إلى بيته الحرام .

[ ص: 23 ] الثالث : ما نقص فيه من وجه وزاد فيه من وجه كالصوم ، فإنه في اللغة الإمساك ، وفي الشرع : إمساك مخصوص مع شروط والنية وغيرها . [ التنبيه ] الثاني إذا أثبتنا النقل فلا بد أن يتكلم الشارع بالاسم الشرعي ، ونعني به المعنى الشرعي ، ونعلم أنه عنى ببيان متقدم ، أو مقارن ، إن منعنا تأخير البيان عن وقت الخطاب ، أو بيان متأخر إن جوزناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية