[ ص: 65 ] مسألة [
التجوز بالمجاز عن المجاز ] يتجوز بالمجاز عن المجاز خلافا
للآمدي ، ذكره في الترجيح بين المجاز والاشتراك ، وهو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر ، فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينه وبين الثاني . وله أمثلة . منها : قوله تعالى : {
ولكن لا تواعدوهن سرا } فإنه مجاز عن مجاز ، فإن الوطء تجوز عنه السر ; لأنه يقع غالبا في السر فلما لازمه سمي سرا ، وتجوز بالسر عن العقد ; لأنه سبب فيه ، فالمصحح للمجاز الأول الملازمة ، والمصحح للمجاز الثاني التعبير باسم المسبب الذي هو السر عن العقد الذي هو سبب ، كما سمي عقد النكاح نكاحا ، لكونه سببا في النكاح ، وكذلك سمي العقد سرا ; لأنه سبب في السر الذي هو النكاح ، فهذا مجاز عن مجاز مع اختلاف المصحح ، فمعنى قوله : {
ولكن لا تواعدوهن سرا } لا تواعدوهن عقد نكاح . ومنها : قوله تعالى {
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } إذا حمل على ظاهره ; لأن قوله : لا إله إلا الله مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ ، والتعبير بلا إله إلا الله عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن القول منه ، والأول من مجاز التعبير بلفظ السبب عن المسبب ; لأن توحيد اللسان مسبب عن توحيد الجنان .