مسألة [ الحقيقة لا تستلزم المجاز ] قالوا : لا خلاف في أن
الحقيقة لا تستلزم المجاز ; إذ الوضع لا يستلزم الثاني ، والأصل لا يستلزم الفرع ، وليس كل الحقيقة تكون في غيرها علاقة فيها مسوغة للتجوز ، بل الحقيقة يكون لها مجاز كالبحر ، وقد لا يكون كالفرس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق : ومن حكم هذا أنه إذا ورد به الشرع فهل هو على حقيقته ، ولا يعدل به عنها إلى المجاز إلا بدليل ؟ وكان ينبغي أن يجيء في هذه المسألة خلاف من الخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا كما فرع عليه الفقهاء ؟ إذ الحقيقة فيها قيد الأولية . ثم رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=11939القاضي أبا بكر في كتاب " التقريب " حكى عن بعض
القدرية أن كل حقيقة لا بد لها من مجاز ، وما لا مجاز له فلا يقال : إن له حقيقة ، وهو يرد على حكايتهم الإجماع فيما سبق . واختلفوا في
المجاز هل يستلزم الحقيقة على معنى أنه هل يشترط في استعمال اللفظ في غير موضوعه أن تكون الحقيقة قد وجدت واستعملت في ذلك المعنى أو لا ؟ على قولين :
[ ص: 103 ] أحدهما : نعم وبه جزم
الشيخ في " اللمع "
nindex.php?page=showalam&ids=11939والقاضي أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13428وابن فورك . قال : كما أن لكل فرع أصلا ،
وابن برهان في " الأوسط "
وابن السمعاني في " القواطع "
وأبو الحسين البصري في " المعتمد " ،
والقاضي عبد الوهاب في " الملخص " ،
والقاضي عبد الجبار والإمام فخر الدين والإبياري في " شرح البرهان " وغيرهم ، فكل مجاز لا بد أن يكون له حقيقة ; لأنه فرعها ، والفرع يستلزم الأصل ، ولأن الثاني يستدعي أولا . وأصحهما عند
الآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب : المنع ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12748ابن الساعاتي عن المحققين واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي في " المرصاد " ; لأن المجاز ، وإن كان مستعملا في غير ما وضع له ففائدة الوضع التهيؤ للاستعمال ، ولأن اللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز ، ويجوز أن يسمى به حينئذ غيره لعلاقة بينهما فيكون مجازا لا حقيقة له . والحق : أن المجاز يفتقر إلى سبق وضع أول ، لا إلى سبق حقيقة ، وكذا قال
الأصفهاني : الحق أن المجاز يستلزم اللفظ الموضوع ، بإزاء معنى من المعاني ، والحقيقة ليست اللفظ الموضوع بل المستعمل فيما وضع له اللفظ ، واختلف كلام
الرازي في منتخبه " وأوله
ابن التلمساني بأنه حيث قال : لا يستلزم ، أراد به الجواز العقلي ، وحيث يقال : يستلزمه ، أراد به الوضع ، فإنا لم نعرف أن الألفاظ موضوعة بإزاء ما دلت عليه إلا بالاستعمال ، ولا نعرف عين الواضع من توقف أو مصطلح ، وزعم بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في المفرد لا المركب .
[ ص: 104 ] والمانعون تمسكوا بأن الرحمن مجاز في الباري تعالى ; لأنه موضوع للواحد المذكر الموصوف بالتعطف ، وليس له حقيقة ; لأنه لم يستعمل إلا في الله ، واعترض بأنه كان يقال :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رحمان اليمامة . وأجيب بأنه على سبيل المجاز أيضا ، ومعناه : منعم اليمامة ، وبأنه لا يلتفت إليهم ; لأنه تعنت منهم . وقيل : في الجواب نظر ; لأنه لا ينفي الاستعمال في حق الباري سبحانه ، غايته أنه يعلل الواقع ، وهو تأكد الاستعمال لكنه ضعيف ، إذ لا اعتداد بالاستعمال إذا كان على خلاف أصل الوضع مضادا له منافيا إياه وظهر من هذا أنه مجاز ليس بحقيقة .