ومنها : التزام تقييد في معنى مع استعماله مطلقا في المعنى الحقيقي كجناح الذل ونار الحرب ورحى الحرب كناية عن شدته والتهابه ، وإنما كان التزام التقييد دالا على التجوز ; لأن الحقائق الأصل فيها الإطلاق ; لأن كل لفظ له معنى يخصه معلوم ، فلا حاجة إلى التقييد بالقرينة ، فجعل التزام التقيد دليل المجاز وليس المقصود بالالتزام المنع من الاستعمال من غير قيد ، بل المراد به استقراء كلامهم . قال
الأصفهاني في " شرح المحصول " : وفيه نظر لاحتمال أن يكون مشتركا بين معنيين أحدهما نسبي والآخر غير نسبي .