سادسها : إذا
وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص ، ففي تقديم أيهما أولى ، قولان
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=11817الشيخ أبو إسحاق المروزي في كتاب " الناسخ والمنسوخ " تأليفه . قال : وأكثر أهل التفسير على حمله على النسخ .
[ ص: 132 ] وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أكثر ذلك إلى حمله على التخصيص حتى يقوم دليل على النسخ ، ومثله بقوله تعالى : {
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } فإنه عام في الكتابيات وغيرهن فلما جاء قوله تعالى : {
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وذهب أكثر المفسرين إلى أنه ناسخ في تحريم المشركات . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذلك على وجهين أحدهما : النسخ كما قالوا ، والثاني : التخصيص ، ثم قطع بأن ذلك خصوص وعموم لما عدم الدليل أن ذلك على النسخ . ا هـ .