[ ص: 133 ] في
الترجيحات بين أفراد المجاز إذا كان للمجاز علاقتان أو أكثر واحتمل التجوز عن كل منهما ، فمقتضى كلام
الإمام الرازي أن أولاها إطلاق الكل على البعض ; لأنه جعل التخصيص جزءا من المجاز ، والتخصيص من المجاز هو كذلك . والذي يظهر أن أحسن أنواع المجاز الاستعارة فلتكن أقواها ، ولقوتها ادعى بعضهم أنها حقيقة ، ثم يليها الإضمار ; لأن الإخلال بالفهم فيه إنما هو من أمر محذوف لا مذكور ، واللفظ المذكور لم يوجب بمجرده خللا ، فكان قويا ، وبقية أنواع المجاز متقاربة . وقالوا : إن إطلاق اسم السبب على المسبب أحسن من العكس كما تقدم ، وقالوا في باب الترجيح : إن
العلة الغائية اجتمع فيها السبب والمسبب ، فكان استعمال اللفظ فيها أولى في سائر المواضع . وإن
تعارض مجازان ، وأحدهما تحققت علاقته فهو أولى من الذي لم تتحقق كما في قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } فإن الحنفية حملوه على المساومين ، وأطلق عليهما بائعين باعتبار المستقبل ، والشافعية حملوه على من صدر منهما البيع باعتبار الماضي ، وكل منهما مجاز ، ومجاز الشافعية أولى لوجهين : أحدهما : أن العلاقة فيه متحققة فيه بخلاف إطلاق الفعل وإرادة المستقبل ، فإنه قد لا يتحقق صدور البيع . والثاني : الاتفاق على مجازيته باعتبار المستقبل ، والاختلاف فيه باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا ؟ فرجح بهذا الاعتبار .