صفحة جزء
[ ص: 212 ] عند : للحضرة وللإقرار بالعين فله عندي ألف ، إقرار بالعين ، وليس فيه إشعار بالضمان ، بل قال النووي : هو مشعر بالأمانة حتى لو ادعى بعد الإقرار أنها كانت وديعة تلفت أو رددتها يقبل قوله بيمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية