[ ص: 274 ] الأول :
[ هل للأمر صيغة ؟ ] خطأ
إمام الحرمين والغزالي ترجمة المسألة بأن الأمر هل له صيغة ؟ ; لأن قول الشارع : أمرتكم بكذا ، صيغة دالة على الأمر ، وقوله : نهيتكم صيغة دالة على النهي ، وقوله : أوجبت ، صيغة دالة على الوجوب ، وهذا لا خلاف فيه ، وإنما صيغة " افعل " إذا أطلقت هل تدل على الأمر بغير قرينة ، أو لا تدل عليه إلا بقرينة ؟ هذا موضع الخلاف . وقال
الآمدي : لا معنى لهذا الاستبعاد وقول القائل : أمرتك ، وأنت مأمور لا يرفع هذا الخلاف ; إذ الخلاف في أن صيغة الأمر صيغة الإنشاء ، وقول القائل : أمرتك وأنت مأمور إخبار ، وقد سبق كلام
الهندي فيه .