إذا دل الدليل على أنه لم يرد به الوجوب ، فهل يجوز الاحتجاج به ؟ ، في الجواز فيه وجهان . حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي الطبري nindex.php?page=showalam&ids=11815والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع "
وابن السمعاني في القواطع " وصححوا المنع ; لأن الأمر لم يوضع للجواز ، وإنما وضع للإيجاب ، والجواز يدخل فيه تبعا ، فإذا سقط الأصل سقط التابع .
[ ص: 298 ] وقد سبقت أيضا مسألة : إذا صدر من الشارع مجردا عن القرينة ، وقلنا : يحمل على الوجوب وجب الفعل لا محالة ،