وفي وجوب
اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه " في باب العموم . قال : فعلى قول
الصيرفي يحمل الأمر على الوجوب بظاهره ، والنهي على التحريم بظاهره ، وعلى هذا القول يتوقف ، وسيأتي في بابه إن شاء الله - تعالى . وقد تعرض هاهنا صاحب الميزان " من الحنفية فقال : إذا صدر الأمر المطلق من مفترض الطاعة فحكمه وجوب العمل به واعتقاده قطعا . هذا قول عامة الفقهاء وأكثر
المتكلمين . وقال مشايخ
سمرقند منهم
الماتريدي : إن حكمه من حيث الظاهر عملا لا اعتقادا على طريق التعيين ، وهو أن لا يعتقد فيه ندب ولا ما ينافيه ، ولا خلاف في وجوب العمل ، وإنما الخلاف في وجوب الاعتقاد بطريق التعيين ، وبني على هذا ما لو
اقترن بصيغة الأمر قرينة الندب ، أو الإباحة ، أو التهديد ، فمن قال : الوجوب عينا فليس بأمر عنده ، لانعدام حكمه ، بل إطلاق لفظ الأمر عليه مجازا . انتهى .
وأقول :
الأمر ضربان : أمر إعلام وأمر إلزام ، فأما أمر الإعلام فمختص بالاعتقاد دون الفعل ، ويجب أن يتقدم الأمر على الاعتقاد بزمان
[ ص: 299 ] واحد وهو وقت العلم به ، وأما أمر الإلزام فمتوجه إلى الاعتقاد والفعل فيجمع بين اعتقاد الوجوب وإيجاب الفعل ، ولا يجزئه الاقتصار على أحدهما ، فإن فعله قبل اعتقاد وجوبه لم يجز ، وإن اعتقد وجوبه ولم يفعل كان مأخوذا به ، ولا يلزم تجديد الاعتقاد عند الفعل إذا كان على ما تقدم من اعتقاده ; لأن الاعتقاد تعبد إلزام ، والفعل تأدية مستحق ،