إذا قال الراوي : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، قال
[ ص: 300 ] nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب الطبري : وجب حمله على الوجوب . قال : وحكى القاضي
أبو الحسن الحريري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنه قال : لا حجة فيه حتى ينقل لفظ الرسول ، لاختلاف الناس هل الأمر يقتضي الوجوب أو الندب ؟ وذكر نحوه
ابن برهان في الأوسط " وجعلها مبنية على أن المندوب ليس مأمورا به ؟ وعندنا مأمور به .