مسألة [
الأمر بالشيء هل يقتضي الجواز ؟ ] الأمر بالشيء يقتضي جوازه في قول معظم الفقهاء والأصوليين ، كما قاله
الإمام في التلخيص " قال : وأنكر هذا الإطلاق ، وقال : الأمر إذا اقتضى إيجاب الشيء فما المعنى بالجواز بعد ثبوت الإيجاب ؟ فإن قيدتم الجواز بنفس الوجوب فهو المقصود ، والخلاف في العبارة ، فإنا لا نستحسن تسمية الوجوب جوازا ، وإن عنيتم بالجواز شيئا آخر سوى الوجوب فهو محال ، ويؤول إلى أن الواجب مباح . وقال
شمس الأئمة السرخسي من الحنفية : الصحيح : أن مطلق الأمر يثبت حسن المأمور به شرعا ، واتفقوا على ثبوت صفة الجواز للمأمور به ; لأن الحسن لا يكون إلا بعد الجواز الشرعي . وذهب بعض
المتكلمين إلى أن مطلق الأمر لا يثبت جواز الأداء حتى
[ ص: 301 ] يقترن به دليل ، بدليل من ظن طهارته عند ضيق الوقت فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعا ، ولا تكون جائزة إذا أداها على هذه الصفة ومن أفسد حجه فهو مأمور بالأداء شرعا ، ولا يكون المؤدى جائزا إذا أدي وهذا ممنوع حكما وتوجيها .