مسألة [
الأمر عقيب الاستئذان ] الأمر عقيب الاستئذان والإذن حكمه في إفادة الوجوب كالأمر بعد الحظر ، مثل أن يستأذن على فعل شيء ، فيقول : " افعل " ذكره في المحصول " ، وهو حسن نافع في الاستدلال على وجوب التشهد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62394بقوله [ ص: 311 ] صلى الله عليه وسلم إذ سألوه كيف نصلي عليك ؟ قال قولوا } الحديث . أما
النهي عقيب الاستئذان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62395كقول nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : أوصي بمالي كله ؟ قال : لا } ، وقولهم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62396أينحني بعضنا لبعض ؟ قال : لا } فالأصل في هذا الاستفهام أنه استفهام عن الخبر . وقد تأتي قرينة دالة على إرادة الاستفهام عن الحكم الشرعي . إما الوجوب أو الجواز أو الاستحباب ، وقد يكون استرشادا أيضا كما مثلنا ، والظاهر فيها أن الاستفهام عن الجواز ، ولذلك كان الانحناء حراما . قال في البحر " : وتحرم الوصية بما زاد على الثلث ، لكن المشهور خلافه ، ويتجه تخريجه على هذا الأصل .