[ ص: 333 ] مسألة [
الأمر المعلق بالفاء ] هذا كله في الأمر المطلق ، فأما ما علق بالفاء كقوله تعالى : {
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23575فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك } . قال
أبو الحسين بن القطان : فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : أحدهما : أنه على الفور ; لأن الفاء للتعقيب ، والثاني لا يقتضيه . قال : والصحيح : هو الأول للإجماع على أن الفاء للتعقيب ، ولو خلينا والظاهر في قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10646إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك } لعملنا به ، لكن صرنا إلى أدلة أخرى .