مسألة [
إيجاب الله على رسوله شيئا ] إذا أوجب الله على رسوله شيئا لا يتأتى إلا بغيره ، مثل أن يوجب عليه أخذ الزكاة ، فهل يتضمن هذا الأمر إيجاب إعطاء الزكاة على أرباب الأموال أم لا ؟ فيه خلاف حكاه
ابن القشيري ، فقال : قال بعض الفقهاء : يجب عليهم بنفس ذلك الأمر ، ولعلهم يقربون هذا من قولنا : الأمر بالصلاة أمر بالوضوء . وقال
القاضي : يجب على أرباب الأموال الابتدار إلى الإعطاء لا من جهة الأمر بأخذ الزكاة ; لأنه ليس في إيجاب الأخذ على الرسول إيجاب الإعطاء على الغير بل بالإجماع ; لأنه إذا وجب عليه الأخذ فيأمر بالإعطاء ، وأمره واجب ، وأجمعت الأمة على وجوب الإعطاء عند وجوب الأخذ عليه حكما لله - سبحانه - عليه .