مسألة [
مفارقة الأمر للنهي في الدوام والتكرار ] النهي يفارق الأمر في الدوام والتكرار فإن في اقتضاء الأمر التكرار خلافا مشهورا ، وها هنا قطع جماعة منهم
الصيرفي nindex.php?page=showalam&ids=11815والشيخ أبو إسحاق بأن النهي المطلق يقتضي التكرار والدوام ، ونقل الإجماع فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد الإسفراييني وابن برهان ، وكذا قاله
أبو زيد في التقويم " . وأما الخلاف في أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا ؟ فلا يتصور مجيئه في النهي ; لأن الانتهاء عن النهي مما يستغرق العمر إن كان مطلقا ; لأنه لا
[ ص: 371 ] انتهاء إلا بعدم المنهي عنه من قبله ، ولا يتم الانعدام من قبله إلا بالثبوت عليه قبل الفعل فلا يتصور تكراره بخلاف الأمر بالفعل ; لأن الفعل المستمر له حد يعرف وجوده بحده ثم يتصور التكرار بعده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : حكى غير واحد الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة بخلاف الأمر ، لكن
القاضي عبد الوهاب حكى قولا أنه كالأمر في اقتضائه المرة الواحدة ، ولم يسم من ذهب إليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي وغيره أجروه مجرى الأمر في أنه لا يقتضي الاستيعاب . وقال
أبو الحسين السهيلي في كتاب أدب الجدل " : النهي المطلق يقتضي التكرار في قول الجمهور ، وسمعت فيه وجها آخر أنه يقتضي الاجتناب عن الفعل في الزمن الأول وحده ، وهذا مما لا يجوز حكايته لضعفه وسقوطه . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الواضح " : النهي يقتضي التكرار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الباقلاني : لا يقتضيه ، وهذا النقل عن
القاضي يخالفه نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، وهو الصواب . وممن نقل الخلاف في المسألة
الآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، واختار
الإمام في المحصول " أنه لا يقتضي التكرار كما لا يقتضيه في الأمر . وقال
سليم الرازي : النهي يقتضي التكرار ، وعن بعض
الأشعرية أنه يقتضي الكف عقب لفظ النهي .
[ ص: 372 ] فتحصلنا فيه على مذاهب : يقتضيه مطلقا . يقتضيه مرة واحدة . لا يقتضيه بل يوقف إلى الدليل من خارج ، وهو المنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبي بكر ، واختاره في المحصول " ، ويجيء مما سبق في الأمر مذهب آخر بالتفصيل من أن يرجع إلى قطع الواقع فللمرة ، كقولك للمتحرك : لا تتحرك ، وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته فللدوام ، كقولك للمتحرك : لا تسكن . أما النهي المقيد بشرط أو صفة فالخلاف السابق في الأمر في اقتضائه التكرار يأتي هنا ، فمن قال : النهي لا يقتضي بمجرده التكرار والدوام قال به هاهنا . قال
القاضي عبد الوهاب nindex.php?page=showalam&ids=11815والشيخ أبو إسحاق : والصحيح أنه يتكرر وهو آكد من مطلقه بخلاف الأمر ; لأن مطلق النهي التكرار فالمعلق على الشرط أولى . وقال
إلكيا الهراسي : النهي المقيد بشرط أو صفة لا يقتضي التكرار بخلاف النهي المطلق ; لأنه إذا قيده بوصف صار مغلوبا على الاعتماد مختصا به ، فلو اقتضى التكرار مع فهم تعدده كان كالأمر . وحكى صاحب الواضح " عن
أبي عبد الله البصري أنه فرق بين النهي المعلق بشرط ، وبين النهي المطلق ، فحمل المطلق على التأبيد ، وفصل بينه وبين الأمر ، وحمل النهي المعلق بشرط على أنه لا يقتضي التكرار سوى بينه وبين الأمر ، ومثله بالسيد إذا قال لعبده : لا تسقني الماء إذا دخل زيد الدار ، فدخل زيد دفعة واحدة كفى ، ولا يجب أن يمنع من سقيه كل دفعة يدخل زيد الدار .