[ ص: 402 ] خاتمة [
ما يمتاز به الأمر عن النهي ] فيما يمتاز به الأمر والنهي هو أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على الأصح ، والنهي يقتضي التكرار على الدوام والنهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق ، والأمر يتصف بذلك على الأصح . والنهي لا يقضى إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر . والنهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداء قطعا على الطريقة المشهورة ، وفي الأمر خلاف . وفي تكرار النهي يقتضي التأكيد للأمر على أحد الوجهين . والأمر يقتضي الصحة بالإجماع ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه على أحد الوجهين . والنهي المعلق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلق على شرط على شرط على الأصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك : ويفترقان في أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده ، والأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان على طريق الإيجاب ، وفي أنه إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد منها ، كقوله تعالى : {
ولا تطع منهم آثما أو كفورا } [ سورة الإنسان ] . والله أعلم . .