[ ص: 148 ] فرع
كان
له أربع زوجات ، فقال : زوجتي طالق ، وقع على واحدة ، وعليه البيان ، قاله
الروياني في " البحر " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل تطلق الأربع ; لأن لفظ الواحد في الأيمان قد يعبر به عن الجنس ، كقوله تعالى : {
أحل لكم ليلة الصيام } وأراد ليالي الصيام ، وأجاب بأنه مجاز ،
والكلام يحال على الحقيقة ما أمكن ، وهو إنما أوقع الطلاق على واحدة ، فلا يقع على الجماعة .
قلت : وهذا الفرع مخالف لتعميم المضاف ، ويجاب عنه بما سبق ، في " الطلاق يلزمني " من أن الأصل فيه التعميم ، وإنما خص هذه الصورة وأمثالها بنقل العرف لها عن موضوعها اللغوي ، بدليل ما لو قال : مالي صدقة ، فإنه يعم ، ومن ثم استدل على إباحة السمك الطافي من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14089الحل ميتته } .