مسألة
الجمع المنكر كرجال فيه وجهان لأصحابنا حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد الإسفراييني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11815والشيخ أبو إسحاق في اللمع ،
وسليم في التقريب :
أحدهما : أنه عام ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتاب " الإحكام " ، وحكاه
ابن برهان عن
المعتزلة ، لأنه يصح الاستثناء منه ، قال صاحب المعتمد : حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14959القاضي عبد الجبار عن
أبي علي الجبائي ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12187أبي هاشم مخالفته ، وهو قول جمهور الحنفية ، واختاره
البزدوي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12748وابن الساعاتي ، وأصحهما كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وسليم ، أنه ظاهر المذهب ، وعليه عامة أصحابنا ، أنه ليس بعام ، لأن أهل اللغة سموه
[ ص: 180 ] نكرة ، ولو تناول جميع الجنس لم يكن نكرة . قال : وعلى هذا فيما يحمل عليه وجهان :
أحدهما : على أقل الجمع وحكاه صاحب " المعتمد " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12187أبي هاشم .
والثاني : يحمل على الجمع ولا يقتصر على أقله . قال
سليم : والأول أشبه . قال صاحب " الميزان " : وأصل الخلاف أن
النكرة في سياق الإثبات تعم عند
المعتزلة على طريق البدل ، كما قالوا في خصال الكفارة .
ومنهم من حكى في المسألة ثلاثة مذاهب ، أصحها ليس بعام .
والثاني : عام ، وهو رأي
المعتزلة والحنفية ، حيث قالوا : العام ما انتظم جمعا من المسميات .
والثالث : أنه واسطة بينهما ، وهو قول
صدر الشريعة من الحنفية ، وهو غريب . تنبيهان
أحدهما : أطلقوا الخلاف . قال
الصفي الهندي : والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة ، وإلا فالخلاف فيه بعيد جدا إذ هو مخالف لنصهم ، فإنهم نصوا على أنه للعشرة فما دونها بطريق الحقيقة ، فالقول بأنه للعموم بطريق الحقيقة مخالف لقولهم ، انتهى .
لكن حكاه الجمهور عن
الجبائي ، ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر في مختصر التقريب مصرحا بأنه يجعل الجمع المنكر بمنزلة المعرف ، وقضية ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة والكثرة ، وهو قضية كلام
البزدوي ، أعني أن
[ ص: 181 ] جموع القلة للعموم وإن كانت منكرة ، وعلى هذا فيحمل على أقل الجمع الصالح له ، لكن فرق بعض الحنفية بينهما ، فقال في
جمع القلة المنكر : يحمل على المتيقن ، وهو أقل الجمع ،
وجمع الكثرة يحمل على العموم وإن كان نكرة .
ويشهد لذلك أيضا أنهم حكوا عن
الجبائي صحة
الاستثناء من الجمع المنكر .
وهي مسألة خلاف بين النحويين ، فمنهم من جوزه ، لأن النكرة مترددة بين محال غير متناهية ، لأنها عامة على البدل ، فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال ، وعلى هذا فنقول : جاءني رجال إلا زيد ، وقيل بالمنع ، وهو الصحيح عند الجمهور ، لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظها ، فيكون الإخراج منها محالا ، ولهذا كانت في قوله تعالى : {
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } للوصف لا الاستثناء ، ويقوي الأول قوله تعالى : {
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا } ، فإنهم نصوا على أن أل الجنسية في المعنى كالنكرة لعدم التعيين .
الثاني : أن القائلين بأنه عام ينبغي أن يعلم أن مرادهم باعتبار صلاحيته لأفراد الجموع لا استغراق الأفراد .