تنبيه [
المفهوم يكون عاما إذا كان المنطوق جزئيا ]
ما ذكروه من عموم المفهوم حتى يعمل به فيما عدا المنطوق يجب تأويله
[ ص: 226 ] عليه على أن المراد ما إذا كان المنطوق جزئيا ، وبيانه أن الإجماع على أن الثابت بالمفهوم إنما هو نقيض المنطوق ، والإجماع على أن نقيض الكلي المثبت جزئي سالب ، ونقيض الجزئي المثبت كلي سالب ، ومن هاتين المقدمتين يعلم أن ما كان منطوقه كليا سالبا كان مفهومه جزئيا سالبا ، فيجب تأويل قولهم : إن المفهوم عام على ما إذا كان المنطوق به خاصا ، ليجتمع أطراف الكلام ، وانظر إلى عبارة
الإمام في " المحصول " في أول باب العموم ، وقوله : في سائمة الغنم الزكاة أنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة ، فإن قوله : لا زكاة في كل ما ليس بسائمة من باب سلب العموم المقتضي لسلب الحكم عن المجموع ، وليس من باب عموم السلب المقتضي لسلب الحكم عن كل فرد فرد .