[
عموم الجمع المؤنث الذكور ، والجمع المذكر الإناث ]
القسم الرابع :
لفظ يستعمل فيهما بعلامة التأنيث في المؤنث ، وبحذفها في المذكر ، كجمع المذكر السالم نحو المسلمين ، وكذلك ضمير الجمع ، نحو : قالوا ، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي في كتابه ، وهذا هو محل الخلاف ، والذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه والجمهور أنه لا يدخل النساء فيه إلا بدليل ، كما لا يدخل الرجال في لفظ المؤنث إلا بدليل وممن نسبه
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي ،
وأبو الحسين بن القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11976وأبو حامد الإسفراييني ،
والماوردي في " الحاوي " في الأقضية ،
والروياني في " البحر " في " كتاب السير " ،
وابن القشيري ، وأخذوا ذلك من قوله : لا جهاد على النساء ، لأن الله تعالى لما قال : { جاهدوا } وقال : {
حرض المؤمنين على القتال } دل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ، لأن الإناث المؤمنات .
قال
القفال : وأصل هذا أن الأسماء وضعت للدلالة على المسمى ، فخص كل نوع بما يميزه ، فالألف والتاء جعلت علما لجمع الإناث ، والواو والياء
[ ص: 244 ] والنون لجمع الذكور ، فالمؤمنات غير المؤمنين ، وقاتلوا خلاف " قاتلن " ثم قد تقوم قرائن تقتضي استواءهما فيعلم بذلك دخول الإناث في الذكور ، وقد لا تقوم فيلحقن بالذكور بالاعتبار والدلائل ، كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل .
ومما يدل على هذا إجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر ، فلولا أن التسمية للمذكر لم يكن هو الغالب ، ولم يكن حظه منها كحظ المؤنث ، ولكن معناه أنهما إذا اجتمعا استقل أفراد كل منهما بوصف ، فغلب المذكر وجعل الحكم له ، فدل على أن المقصود هم الرجال ، والنساء توابع . انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور وسليم في " التقريب " : وهذا قول أصحابنا ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في " الكفاية "
وابن السمعاني في " القواطع " ،
وإلكيا الهراسي ، ونصره
ابن برهان في " الوجيز " ،
nindex.php?page=showalam&ids=11815والشيخ أبو إسحاق في " التبصرة " ونقله في " الأوسط " عن معظم الفقهاء ، ونقله
ابن القشيري عن معظم أهل اللغة .
وقال
القاضي إنه الصحيح ، قال : ولست أحفظ عن متقدمي أصحابنا شيئا غير أن ظاهر مذاهبهم الدخول .
وذهب الحنفية كما قاله
سليم ،
وابن السمعاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12748وابن الساعاتي ،
قلت : منهم
شمس الأئمة السرخسي ، وصاحب " اللباب " ، وغيرهم ، إلى أنه يتناول الذكور والإناث وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وحكاه
الباجي عن
ابن خويز منداد ، ونسب للحنابلة
والظاهرية [ ص: 245 ]
ويدل لهذا المذهب قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62441سبق المفردون ، هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات } فلولا دخولها فيه لم يحسن التفسير بذلك .
رأى
إمام الحرمين اندراج النساء تحت لفظ المسلمين بقضية التغليب ، لا بأصل الوضع ، إذ اللفظ لم يوضع لهن ، وهذا ما حكاه صاحب المصادر عن أهل العربية .
وقال
الإبياري : لا خلاف بين الأصوليين والنحاة أن جمع المذكر لا يتناول المؤنث بحال ، وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى تناوله الجنسين ، لأنه لما كثر اشتراك الذكور والإناث في الأحكام لم تقصر الأحكام على الذكور قال :
وإذا حكمنا بتناول اللفظ لهما فهل تقول : اجتمع في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز ؟ أو يكون جميعا مجازا صرفا ؟ فيه خلاف ، وقياس مذهب
القاضي أن يكون مجازا صرفا ، وقياس قول
الإمام أنه اجتمع فيه موجب الحقيقة والمجاز . انتهى . وحاصلة الإجماع على عدم الدخول لغة حقيقة ، وإنما النزاع في ظهوره لاشتهاره عرفا وغيره أطلق الخلاف ، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب محله ما إذا ورد الجمع مجردا ، أما لو ذكرن مع الرجال مثل أن يقول : يا أيها الرجال والنساء من شهد منكم الشهر فليصمه ، فلا خلاف في دخولهن في الخطاب ، وهو قضية كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، فإنه وافق على الدخول فيما إذا أوصى لرجال ونساء بشيء ، ثم قال : أوصيت لكم بكذا ، فإنه يدخل النساء اتفاقا بقرينة الإيصاء الأول .
قال
الهندي : وكلام
إمام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف بالخطابات
[ ص: 246 ] الواردة من الشرع لقرينة عليه ، وهي المشاركات في الأحكام الشرعية ، قال : واتفق الكل على أن المذكر لا يدخل تحته إن ورد مقترنا بعلامة التأنيث ، ومن أقوى ما احتج به المعممون إجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر ، وعلى هذا ورد قوله تعالى : {
اهبطوا منها جميعا } في خطاب
آدم وحواء وإبليس .
قال
الماوردي : هذا منشأ الخلاف ، وأجيب عنه بأنه لا يلزم من صحة إرادة الشيء من الشيء إرادته منه إذا ورد مطلقا من غير قرينة ، كيف والواقع من أئمة العربية إنما هو تغليب الخطاب للذكور والإناث إذا اجتمعوا ، وأنه يغلب جانب التذكير ، ولم يذكروا أن اللفظة عند إطلاقها موضوعة لتناول الجميع . تنبيهات
الأول : موضع الخلاف في الخلاف غير الشفاهي وقيام القرينة على الدخول والخروج ، أما
الخطاب الشفاهي كقوله : أعطوا هؤلاء الكفار وهم رجال ونساء دخلن قطعا ، ولم يختلف المفسرون في قوله تعالى : {
اهبطوا منها جميعا } أنه يتناول
حواء . وأما القرينة المخرجة ، فكقوله تعالى : {
فاقتلوا المشركين } فقد خصه عليه السلام بغير النساء ، لنهيه عن قتل النساء ، وأما القرينة المدخلة فكقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1524أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } ، فإن المعنى في استيفاء الحد الملك ، وهو شامل للرجل والمرأة ، ولهذا أقامت
عائشة الحد على أمة لها .
[ ص: 247 ] ويخرج من هذا أن المسألة أربعة أقسام : ما يدخلن قطعا ، وما لا يدخلن قطعا ، وما يدخلن على الأصح ، وما لا يدخلن على الأصح .