[ المسألة الثانية ] [ في
دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام ]
نحو يا أيها الناس ، ويا أيها الذين آمنوا ، ثلاثة أوجه لأصحابنا حكاها
الماوردي في " الحاوي " :
أحدها : يدخلون فيه لتوجه التكليف إليهم .
الثاني : لا يدخلون إلا بدليل ، لأنهم أتباع الأحرار .
والثالث : إن تضمن الخطاب تعبدا توجه إليهم ، وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية لم يدخلوا فيه .
قيل : وأجمعوا على أنه غير مخاطب بالعبادات المالية كالغزو والخراج ، لأنه لا ملك له وإن ملك ، وفيه نظر .
[ ص: 248 ] والذي عليه أتباع الأئمة الأربعة ، وهو الصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنهم يدخلون إتباعا لموجب الصيغة ، ولا يخرجون إلا بدليل ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب وإلكيا الطبري ، ونقله
ابن برهان عن معظم الأصحاب ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب عن معظم أصحابهم .
وقال الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني : قد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعض الظواهر بالترجيح للأحرار إذ كان أكثر الخطاب في الشرع مخصوصا بهم ، فتوهم بعض أصحابنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيه قولين ، وليس لذلك ، وإنما جعل في الأحرار بالترجيح على حملة الشرع .
وفصل
nindex.php?page=showalam&ids=14330أبو بكر الرازي من الحنفية بين أن يكون الخطاب لحق الله فيشملهم ، وبين أن يكون لحق الآدميين فلا ، ولهذا يمتنع شهادة العبيد ، ولأن استغراقهم بحقوق السادة قرينة تدل على امتيازهم عن حكم العموم ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور عن بعض أصحابنا ، وحكاه
الباجي والمازري عن
ابن خويز منداد منهم ، وفي دخول المبعض كلام سبق في بحث التكليف .