صفحة جزء
[ المسألة الثانية ] [ في دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام ]

نحو يا أيها الناس ، ويا أيها الذين آمنوا ، ثلاثة أوجه لأصحابنا حكاها الماوردي في " الحاوي " :

أحدها : يدخلون فيه لتوجه التكليف إليهم .

الثاني : لا يدخلون إلا بدليل ، لأنهم أتباع الأحرار .

والثالث : إن تضمن الخطاب تعبدا توجه إليهم ، وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية لم يدخلوا فيه .

قيل : وأجمعوا على أنه غير مخاطب بالعبادات المالية كالغزو والخراج ، لأنه لا ملك له وإن ملك ، وفيه نظر . [ ص: 248 ] والذي عليه أتباع الأئمة الأربعة ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ، أنهم يدخلون إتباعا لموجب الصيغة ، ولا يخرجون إلا بدليل ، كما قال الأستاذ أبو منصور ، والقاضي أبو الطيب وإلكيا الطبري ، ونقله ابن برهان عن معظم الأصحاب ، ونقله القاضي عبد الوهاب عن معظم أصحابهم .

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : قد جعل الشافعي بعض الظواهر بالترجيح للأحرار إذ كان أكثر الخطاب في الشرع مخصوصا بهم ، فتوهم بعض أصحابنا أن للشافعي فيه قولين ، وليس لذلك ، وإنما جعل في الأحرار بالترجيح على حملة الشرع .

وفصل أبو بكر الرازي من الحنفية بين أن يكون الخطاب لحق الله فيشملهم ، وبين أن يكون لحق الآدميين فلا ، ولهذا يمتنع شهادة العبيد ، ولأن استغراقهم بحقوق السادة قرينة تدل على امتيازهم عن حكم العموم ، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن بعض أصحابنا ، وحكاه الباجي والمازري عن ابن خويز منداد منهم ، وفي دخول المبعض كلام سبق في بحث التكليف .

التالي السابق


الخدمات العلمية