تنبيه [
تطبيبه عليه السلام ، هل يفيد التعميم ؟ ] هذا في الأحكام ، وأما تطبيبه عليه السلام لأصحابه وأهل أرضه ، فقال
الحافظ شمس الدين الذهبي في " مختصر المستدرك " : هو خاص بطباعهم وأرضهم ، إلا أن يدل دليل على التعميم ، لأن تطبيبه من باب المباح ، بخلاف أوامره الشرعية ، ذكره في حديث : أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62442امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت : أتقأ منه العذرة . فقال : تحرقوا حلوق أولادكم ، خذي قسطا هنديا وورسا فأسعطيه إياه } . وقال إسناده صحيح . انتهى .
وفيما قاله نظر ، وظاهر تصرف العلماء سيما من صنف في الطب النبوي ، إنما يفهم التعميم كالأوامر ، ولهذا تكلفوا الجواب عن حديث :
[ ص: 262 ] أبردوا الحمى بالماء ) مع أن كثيرا من الحميات لا يقتضي الطب تسويغ ذلك ، وحملوه على ما يقتضي الحال اللائق بذلك من أنواع الحميات ، وقوله إن التطبيب من باب المباح ممنوع .