مسألة
وأما
إذا كان أول الكلام خاصا ، وآخره بصيغة العموم - فلا يكون خصوص أوله مانعا من عموم آخره ، كالعكس . ذكره
القفال ، ومثله بقوله : {
والسارق والسارقة } وقوله : {
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح } فإن الأول في صنف من الظالمين . وهم السراق ، والتوبة بعد الظلم والإصلاح لجميع الظالمين وقوله : {
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة [ ص: 322 ] أشهر واللائي لم يحضن } فكان هذا للمطلقات ، ثم قال : {
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وهو عام في المطلقات والمتوفى عنهن .
وذكره
السهيلي النحوي ، ومثله بقوله : {
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } كان أوله خاصا بالأولاد ، وآخره يشمل الأولاد والإخوة والأخوات إذا ورثوا ، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو قيل : للذكر مثل حظ الأنثيين كان مقصورا على الأولاد ، فلما لم يقل : منهم دل على إرادة العموم .
قلت : وينبغي أن يجري فيها الخلاف في العكس ، وقد سبق في قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873لا يقتل مسلم بكافر } . تنبيه
إذا تقدم المعنى المخصص ، وتأخر اللفظ العام ، فظاهر كلام أصحابنا التخصيص ، ولهذا خصوا قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11190إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث } بالوصية بقدر حصته ، وقالوا : إذا أوصى بعين هي قدر حصته ، يصح . فلم يعتبروا العموم ، لأجل سبق العلة المخصصة .