[ ص: 323 ] مسألة
وأما
إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط فهو يقتضي أن الأول مراد بما عدا الشرط ، ويكون مخصصا له ، قاله
الصيرفي ومثله بقوله تعالى : {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } ثم قال : {
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله } فقد علم أنه لم يرد مجموع الرقبتين على القاتل إن كان القتل من عدو لنا ، لأنه ذكر المؤمن ذكرا عاما ، فكان الاسم ينظم من هو عدو لنا ومن هو من دارنا ، فلما قال في الثانية : {
فإن كان من قوم عدو لكم } دل على مخالفة الموضعين ، وأن ذكر الأول في بعض المؤمنين ، وهذا الذي في غير دار الحرب ، وبقوله : {
فطلقوهن لعدتهن } ثم قال : {
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } لأن الحكم الثاني معلق بمعنى ليس في أول ما ابتدئ بذكره . ا هـ .
وقال
الأستاذ أبو إسحاق : إذا ورد العموم مجردا من صفة ، ثم أعيد . بصفة متأخرة عنه ، كقوله : {
فاقتلوا المشركين } مع قوله قبله أو بعده : اقتلوا أهل الأوثان من المشركين ، كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق ويوجب المنع من
أهل الكتاب ، ويخصص ما بعد العموم والله أعلم بالصواب .