مسألة
الحكم إذا علق بعده هل يكون تعليقه بما دونه نسخا أو تخصيصا ، فيه وجهان لأصحابنا ، حكاهما
الروياني في كتاب الطلاق من " البحر " ، وفرع عليهما ما لو قال : أنت طالق ثلاثا ، ونوى بقلبه إلا واحدة . قال في " الإفصاح " : ففيه جوابان :
[ ص: 331 ]
أحدهما لا يصح الاستثناء في الظاهر والباطن .
والثاني : يصح في الباطن دون الظاهر .
وإن قلنا : تخصيص صحت نيته في الباطن دون الظاهر ، وكأنه يشير بهذا إلى الفرق الحادي عشر .