[ ص: 342 ] مسألة
العموم المؤكد ( بكل ) ونحوها هل يدخله التخصيص ؟ فيه قولان للعلماء ، حكاهما
الماوردي والروياني في باب القضاء .
أحدهما : لا ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي عن بعضهم ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، ولهذا قالوا : إن التأكيد ينفي التجوز بأن يكون المراد به البعض . ويشهد له قوله تعالى : {
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله } في قراءة النصب ، لأنه لو لم يعينه للعموم لما قال : ( هل لنا من الأمر من شيء ) . وهذا يدخل في المجاز لا في التخصيص . وأصحهما : نعم ، بدليل ما جاء في الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62466فأحرموا كلهم إلا nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة لم يحرم } ، فدخله التخصيص مع تأكيده . وكذلك قوله تعالى : {
فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس } إن جعلنا الاستثناء متصلا ، فإن قيل : التأكيد هنا مقدر حصوله بعد الإخراج فالمؤكد هنا إنما هو غير المخرج . قلنا : كيف يفعل بقوله : {
ولقد أريناه آياتنا كلها } ، والاستغراق فيه متعذر ، لأن آيات الله لا تتناهى ؟ قال
الإمام في " البرهان " : ومما زل فيه الناقلون عن
الأشعري ومتبعيه أن صيغة العموم مع القرائن تبقى مترددة ، وهذا إن صح يحمل على موانع العموم ، كالصيغ المؤكدة . انتهى . وقد صرح بأن التأكيد لا يرفع احتمال التخصيص ، وممن صرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي أيضا ، فقال في كتابه : يجوز التخصيص المؤكد ، ومثله بالآية
[ ص: 343 ] {
فسجد الملائكة } قال : والتأكيد لا يزيل احتمال اللفظ ، وإلا لم يدخله استثناء ، وبالجواز أيضا صرح
الماوردي والروياني في باب القضاء من كتابهما .
ثم قال : وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز
تخصيص المؤكد ، وهذا غلط لوجود الاحتمال بعد التأكيد كوجوده من قبل . ا هـ .
وهذا نظير الوجهين اللذين حكاها
الماوردي والروياني أيضا في جواز نسخ الحكم المقيد بالأبدية ، وظاهر كلام
الهندي في باب النسخ أنه إجماع . وليس كذلك . تنبيه
إذا عطف الخاص على العام المتناول له ، وقلنا : إنه داخل تحت العموم ، وكأنه ذكر مرتين مرة بالخصوص ، ومرة بالعموم - يجيء في تخصيصه هذا الخلاف .