مسألة
الاستثناء لا يصح إلا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع ، فالأول نحو : قام القوم إلا زيدا قوله تعالى : {
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس } والثاني كقوله تعالى : {
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } ، ولهذا صح : على عشرة إلا درهما ، لشيوع الخمسين في مطلق الألف ، والألف غير معينة بزمن مخصوص ، وشيوع العشرة في مطلق العدد . ومثله : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، فإن ثلاثا نكرة شائعة تقع على الطلاق المحرم ، والمكروه ، والمباح . قاله
الموفق حمزة الحموي ، وسنعيد الخلاف في العدد