صفحة جزء
الشرط الثالث أن يقترن قصده بأول الكلام ، فلو بدا له عقب الفراغ ; فالأصح في كتاب الطلاق - وادعى أبو بكر الفارسي الإجماع عليه - المنع لإنشائه بعد الوقوع . وإن بدا له في الأثناء فوجهان : أصحهما - وهو نص البويطي - صحته .

التالي السابق


الخدمات العلمية