مسألة
إذا
وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما ، فظاهر مذهبنا رجوعها إلى المستثنى منه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلى المستثنى . ويتخرج على هذا ما لو قال : له علي ألف درهم إلا مائة قضيته إياه . قال
الروياني في " البحر " : يكون استثناء صحيحا يرجع إلى المقضي دون القضاء ، ويصير مقرا بتسعمائة ، قد ادعى قضاءها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكون مقرا بألف مدعيا لقضاء مائة ، فيلزمه الألف ، ولا يقبل منه دعوى القضاء ، فجعل الاستثناء متوجها إلى القضاء دون المقضي .