[ المسألة ] التاسعة : لا خلاف في
وجوب اتصال الشرط في الكلام ، وإن اختلف في الاستثناء ، ولا خلاف في أنه يجوز
تقيد الكلام [ ص: 447 ] بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي ولا يأتي فيه الخلاف في الاستثناء ، قاله
الإمام . قال
الهندي : وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك ، وأما ما يجهل فيه الحال فيجوز أن يقيد ، ولو بشرط لا يبقى من مدلولاته شيء ، كقولك : أكرم من يدخل الدار إن أكرمك وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه .