تنبيهات [
حكم الشرط إذا تقدم على المعطوف ]
الأول : هذا إذا تأخر الشرط فإن تقدم قال
الصفي الهندي : اختص بما يليه عند من خصه بجملة .
قلت : وصرح
الصيرفي بأن الحكم في تقدم الشرط على المعطوفات كحكمه إذا تأخر في العدد إلى الكل وبذلك جزم
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب فيما لو
قال : إن شاء الله امرأتي طالق وعبدي حر ، ومالي [ ص: 450 ] صدقة ، وقصد الشرط أنه يرجع إلى الجميع . وصرح
إلكيا الطبري بأنه إذا قدر للعموم شرط متقدم أو متأخر اقتضى تخصيص المشروط . وقال
أبو الحسن السهيلي من أصحابنا في كتاب أدب الجدل " : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكثير من أهل اللغة عود الشرط إلى الجميع ، سواء تقدم الشرط الجمل أو تأخر عنها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه وكثير من أهل اللغة إن كان في أول كلامه رجع إلى جميع ما يذكر عقبه ، وإن كان في آخره رجع إلى أقرب مذكور إلا أن يقوم دليل على رجوعه إلى الجميع أو إلى أبعد مذكور . انتهى . وهذا التفصيل غريب .
وجعل شارح اللمع " الخلاف فيما إذا لم يقم دليل على رجوعه إلى الجميع أو البعض ، " فإن قام دليل على الجميع تعين قطعا ، كقوله تعالى : {
فكفارته } الآية فإن هذا الشرط يرجع إلى جميع الجمل بلا خلاف . وإن قام دليل على رجوعه إلى جملة منها رجع إليها كقوله : أنت طالق يا زانية إن شاء الله ، فالاستثناء راجع إلى الطلاق لا إلى الزنا ، لأنه صفة ، فلا يصح تعليقه .