[
الفرق بين الشرط والاستثناء ]
[ المسألة ] الحادية عشرة : فما يفارق فيه الشرط الاستثناء . قال
الماوردي والروياني : الشرط يتعلق به إثبات ونفي ، فيجري مجرى الاستثناء من جهة إثباتهما حكما ونفيهما آخر ويفترقان من وجوه : منها : أن الاستثناء يخرج الأعيان ، والشرط يخرج الأحوال . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12831ابن الفارض في النكت " .
ومنها : أن الشرط يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه والاستثناء يجمع بين النفي والإثبات في حالة واحدة ، وربما يتقدم الحكم شرط يقوم الدليل على ثبوت الحكم مع وجوده وعدمه ، فلا يتعلق بالشرط إثبات ولا نفي ، ويصرف بالدليل عما وضع له من الحقيقة كآية العدة . ومنها : أن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان عن المشروط قطعا ، ويجوز ذلك في الاستثناء على قول .
ومنها : أن الاستثناء لا يجوز أن يرفع جميع المنطوق به ويبطل حكمه بالإجماع ، ويجوز أن يدخل الشرط كلام يبطل جميعه بالإجماع كقوله : أنتن طوالق إن دخلتن الدار ، فلا تدخل واحدة منهن ، ويبطل وقوع الطلاق انتهى .
[ ص: 452 ]
ومنها : أنه
يجوز في الشرط أن يكون الخارج به أكثر من الباقي بلا نزاع ، بخلاف الاستثناء على قول .