[ ص: 457 ] مسألة [
فائدة الصفة ]
الوصف إما أن يكون لمعرفة أو نكرة ، فإن كان لنكرة ففائدته التخصيص ، نحو مررت برجل فاضل . ومنه {
آيات محكمات } وإن كان لمعرفة ففائدته التوضيح ليتميز به عن غيره ، نحو زيد العالم ، ومن الصلاة الوسطى ويسميه البيانيون المفارقة .
وخالفهم
ابن الزملكاني تلميذ
ابن الحاجب في كتاب البرهان " ، فقال : إذا دخلت الصفة على اسم الجنس المعرف بالألف واللام كانت للتخصيص لا للتوضيح ، لأن الحقيقة الكلية لو أريدت باسم الجنس من حيث هي هي كان الوصف لها نسخا فتعين أن يكون بها الخاص ثم الصفة تأتي مبينة لمراد المتكلم .
ويتفرع على هذا ما لو قال : والله لا أشرب الماء البارد ، فشرب الحار لم يحنث ، بخلاف ما لو قال : والله لا كلمت زيدا الراكب فكلمه وهو جالس ، فإنه يحنث ، إذ لم تفد الصفة فيه تقييدا ، وهو حسن وقد يقال : إنه لا يخالف كلامهم ، لأن اسم الجنس عندهم في المعنى . وظاهر تصرف أصحابنا أن الصفة إذا وقعت للنكرة فهي للتوضيح ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فإنها للتخصيص ، ولهذا كانت العارية عندنا على الضمان وعنده على الأمانة . ومنشأ الخلاف أن قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21461عارية مضمونة } ، هل مضمونة للتخصيص أو للتوضيح ؟ فعندنا للتوضيح
[ ص: 458 ] وعنده للتخصيص . وكذلك العبد لا يملك عندنا ، وعنده يملك ، ومدركه قوله تعالى : {
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } هل هذا الوصف للتوضيح أو للتخصيص ؟ فعندنا للتوضيح إذ العبد لا يخرج حاله عن هذا ، وعنده للتخصيص على سبيل الشرط . تنبيه :
اتفقوا على
القول بتخصيص العام بالصفة ، واختلفوا في
مفهوم الصفة ، نحو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25141في سائمة الغنم الزكاة } . فلم اختلفوا فيه ، واتفقوا هنا ؟ والجواب أن الصفة تأتي لرفع احتمال في أحد محتملين على السواء ، لأن الرقبة تتناول المؤمنة والكافرة ، فإذا قيدت زال الاحتمال .