مسألة
إذا
ذكر حكم ، وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة ، هل تعود للشرط أو للأصل ؟ فيه خلاف بيننا وبين الحنفية ، أصله أنه لا يكره للمكي
التمتع والقران ، ولا يلزمه الدم عندنا وعنده يكره ، ويلزمه الدم . ومنشأ الخلاف من قوله تعالى : {
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام } إلى أن قال : {
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } فعندنا ذلك يرجع إلى الدم
nindex.php?page=showalam&ids=11990وعنده إلى أصل التمتع .