[ ص: 471 ] التخصيص بالأدلة المتصلة
والمراد منه ما يستقل بنفسه ، ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه . وقد ذكروها ثلاثة : الحس ، والعقل ، والدليل السمعي . قال
القرافي : والحصر غير ثابت فقد بقي التخصيص بالعوائد ، كقولك : رأيت الناس أفضل من زيد ، العادة تقتضي بأنك لم تر كل الناس . وكذا التخصيص بقرائن الأحوال كقولك لغلامك : ائتني بمن يحدثني ، فإن ذلك لن يصلح لحديثه في مثل حاله والتخصيص بالقياس إلا أن يدعي دخوله في السمعي
قلت : وقد ذكر
الرافعي . في باب الوكالة أن القرائن قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ . قال : ألا ترى أنه إذا أمره في الصيف بشراء شيء لا يشتريه في الشتاء .
قال : وقد يتعادل اللفظ والقرينة وينشأ من تعادلهما خلاف في المسألة ، ثم نقل بعد أوراق عن
الإمام في الكلام على أن الوكيل هل يوكل ؟ أن الخلاف ناظر إلى اللفظ والقرينة ، وفي القرينة تردد في التعميم والتخصيص وفي هذا فائدة أخرى وهي أن القرائن " قد " يثبت فيها العموم .