مسألة
هل يترك العموم لأجل السياق ؟ يخرج من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة قولان ، فإنه تردد قوله في
الأمة الحامل إذا طلقها بائنا : هل يجب لها النفقة أم لا ؟ على قولين : أحدهما : نعم ، لعموم قوله تعالى : {
وإن كن أولات حمل } والثاني : لا ، لأن سياق الآية يشعر بإرادة الحرائر ، لقوله : {
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } فضرب أجلا تعود المرأة بعد مضيه إلى الاستقلال بنفسها والأمة لا تستقل .
وأطلق
الصيرفي في جواز
التخصيص بالسياق ، ومثله بقوله تعالى : {
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم } وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرسالة " يقتضيه ، بل بوب على ذلك بابا ، فقال : باب الذي يبين سياقه معناه ، وذكر قوله تعالى : {
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر } فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها ، وهو قوله : {
إذ يعدون في السبت } .
وقال
الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام " نص بعض أكابر الأصوليين
[ ص: 504 ] على أن العموم يخص بالقرائن . قال : ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا ، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة ، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم .