مسألة [
التخصيص بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم على القول بأنه شرع لأمته ]
إذا قلنا بأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لأمته ، فذهب الأكثرون من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى التخصيص به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد هذه إذا قلنا : إنها على الوجوب أو الندب . فإن قلنا : بالتوقف ، فلا يتصور التخصيص ، لأنها غير دالة على شيء . انتهى .
[ ص: 513 ] ونفاه الأقلون منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ، واختاره
ابن برهان ، وحكاه
الشيخ في اللمع " عن بعض أصحابنا . ونقل صاحب الكبريت الأحمر " عن
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وغيره من الحنفية المنع إذا فعله مرة ، لاحتمال أنه من خصائصه . ثم قال : أما إذا تكرر الفعل ، فإنه يخص به العام بالإجماع .
والثالث وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب في الملخص " ، التفصيل بين الفعل الظاهر فيخص به العموم ، وبين الفعل المستتر فلا يخص به .